Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 153 25/09/2001

تأسيس النقابة العامة لسائقي "الميني باص" العمومي في لبنان

قرار رقم 153 تاريخ 25/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/10/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
25/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 51, 18/10/2001, ص. 4737-4738
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 25/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2506/3 تاريخ 14/09/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: عبد الله احمد حماده, دانيال حنا الخوري حنا, جميل ابراهيم الكردي, رفعت اسد الشعار, عاطف محمد الساحلي, صادق عبد اللطيف رسلان, اسامة محي الدين رفاعي, حسن محمد توبه, سمير حسين ايوب, ديب ابراهيم حمود, اسماعيل حسين مرتضى ومحمد احمد شكر, بتأسيس النقابة العامة لسائقي "الميني باص " العمومي في لبنان, مركزها بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

25 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001