المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: محمد امين عدنان سليمان, بشارة حسين ايوب, متري حليم حداد, ايلي اسكندر تركيه ورشيد محمد دياب, بتأسيس "نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
قرار رقم 152 24/09/2001
قرار رقم 152 تاريخ 24/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 27/09/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 1469/3
تاريخ 28/05/2001
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية بكتابها
رقم 4261/2 تاريخ 16/06/2001
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: محمد امين عدنان سليمان, بشارة حسين ايوب, متري حليم حداد, ايلي اسكندر تركيه ورشيد محمد دياب, بتأسيس "نقابة خبراء التخمين العقاري في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
24 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه
نصوص ذات صلة