المادة 3
مادة 3: يستوفى مبلغ 50 ل.ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض, تحويل) بالاضافة الى رسم التمغة البالغة 5 ل.ل. عن كل معاملة وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المتوجبة
قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستوفى مبلغ 50 ل.ل. عن كل معاملة اشتراك مهما كان نوعها (اشتراك جديد, تقوية, تخفيض, تحويل) بالاضافة الى رسم التمغة البالغة 5 ل.ل. عن كل معاملة وذلك بالاضافة الى جميع الرسوم المتوجبة
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/198390/article/3/