المادة 4
مادة 4: اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع تخضع اعادة التيار لرسم مقطوع قدره عشرين ليرة لبنانية
قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 18/12/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: اذا قطع التيار بسبب التمنع عن الدفع تخضع اعادة التيار لرسم مقطوع قدره عشرين ليرة لبنانية
المادة 4 من قرار رقم 116 تاريخ 06/12/1980 https://lebaneselegislation.com/text/198390/article/4/