Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 343 05/12/1956

تفويض السيد حبيب صالح معاون مدير المغتربين بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 343 تاريخ 05/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 19/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
343
التاريخ
05/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 51, 19/12/1956, ص. 1178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 343 تاريخ 05/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد حبيب صالح, معاون مدير المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين توقيع المعاملات التالية: 1) المخابرات المتعلقة بعمليات قيد وتسجيل اللبنانيين المغتربين المرسلة الى البعثات اللبنانية في الخارج او الى المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية. 2) يستثنى من ذلك المعاملات المتعلقة بمبدأ عام او الواجب اتخاذ قرار نهائي بها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/1956 مدير اللبنانيين والمغتربين الامضاء: فؤاد البريدي نظرا وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956