المادة 1
مادة 1: يفوض الى السيد هنري ابو فاضل رئيس قسم في وزارة الخارجية والمغتربين واثناء تغيبه الى مساعده ابراهيم كريدي, توقيع المعاملات التالية: 1) البرقيات المرسلة الى دائرة البرق 2) الرسائل المتعلقة باعمال الرموز ومصطلحاتها.
قرار رقم 348 10/12/1956
قرار رقم 348 تاريخ 10/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى السيد هنري ابو فاضل رئيس قسم في وزارة الخارجية والمغتربين واثناء تغيبه الى مساعده ابراهيم كريدي, توقيع المعاملات التالية: 1) البرقيات المرسلة الى دائرة البرق 2) الرسائل المتعلقة باعمال الرموز ومصطلحاتها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/12/956 الامين العام نظر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك
نصوص ذات صلة