Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 348 10/12/1956

تفويض رئيس قسم الرموز ومعاونه في وزارة الخارجية بتوقيع بعض المعاملات

قرار رقم 348 تاريخ 10/12/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
348
التاريخ
10/12/1956
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1956, ص. 1222
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 348 تاريخ 10/12/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد هنري ابو فاضل رئيس قسم في وزارة الخارجية والمغتربين واثناء تغيبه الى مساعده ابراهيم كريدي, توقيع المعاملات التالية: 1) البرقيات المرسلة الى دائرة البرق 2) الرسائل المتعلقة باعمال الرموز ومصطلحاتها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/12/956 الامين العام نظر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: شارل مالك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956