المادة 1
يتوجب على مستثمري المقالع والكسارات الواقعة في منطقة نهر الموت ان يعينوا متحدين او منفردين خبيرا فنيا وان لا يباشروا بأي عمل من اعمال الاستثمار كالحفر والتلغيم والتفجير الا بناء على تعليمات خطية تدون في سجل خاص يحفظ في مكان العمل.
قرار رقم 225 03/12/1955
قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1955. عدد المواد: 6. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يتوجب على مستثمري المقالع والكسارات الواقعة في منطقة نهر الموت ان يعينوا متحدين او منفردين خبيرا فنيا وان لا يباشروا بأي عمل من اعمال الاستثمار كالحفر والتلغيم والتفجير الا بناء على تعليمات خطية تدون في سجل خاص يحفظ في مكان العمل.
يشترط في الخبير الفني ان يكون مهندسا مختصا او مدنيا مارس المهنة مدة لا تقل عن الثلاث سنوات وعلى المستثمرين ابلاغ اسمه لوزارة الشؤون الاجتماعية بخلال اسبوع من تاريخه تكليفه.
على الخبير الفني ان يشرف على اعمال الاستثمار وان يضع الخطط الفنية والوقائية التي يجب اتباعها في هذه الاعمال.
على مستثمري المقالع والكسارات ان يؤمنوا منفردين او متحدين مكانا خاصا مجهزا بالادوية اللازمة لاسعاف الاجراء المصابين.
يعتبر المستثمر مسؤولا عن نتيجة الاعمال التي يقوم بها خلافا لتعليمات الخبير الفني وتطبق بحقه احكام المواد 107 و108 و109 من قانون العمل اللبناني وكافة الاحكام القانونية المرعية الاجراء.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد اسبوع من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
بيروت في 3 كانون الاول سنة 1955 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة