Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 591 تاريخ 16/12/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 591 تاريخ 16/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.

المادة 2 من قرار رقم 591 تاريخ 16/12/1981 https://lebaneselegislation.com/text/198530/article/2/