Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 591 16/12/1981

تحديد مهل تسديد رسوم رخص بيع التبغ

قرار رقم 591 تاريخ 16/12/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 24/12/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
591
التاريخ
16/12/1981
الجريدة الرسمية
العدد 51, 24/12/1981, ص. 977-978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 591 تاريخ 16/12/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد مهلة استيفاء الرسوم عن اجازات البيع عن السنوات 1975 الى 1981 حتى 31/3/1982, وتعفى هذه الرسوم من الغرامات الشهرية المنصوص عنها في المادة الاولى من القرار رقم 2301/1 تاريخ 11/9/1973, ومن الغرامات السنوية المنصوص عنها في القرار رقم 2381/1 تاريخ 26/7/1960.

المادة 2

مادة 2: اثناء مهلة التمديد المذكورة في المادة الاولى, يبقى لادارة الحصر الحق باعطاء رخص بيع جديدة بجوار المرخص لهم المتخلفين عن تسديد الرسوم في مدينتي بيروت وطرابلس في حال عدم تسديد الرسوم المترتبة عليهم بحيث تحل هذه الرخص محل رخصهم وتكون بديلة عنها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 16 كانون الاول 1981 وزير المالية علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981