Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7426 22/10/1999

ادراج اسم "شركة زنتوت للصيرفة عبد الحليم زنتوت وشريكه"على لائحة مؤسسات الصرافة.

قرار رقم 7426 تاريخ 22/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 28/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7426
التاريخ
22/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 51, 28/10/1999, ص. 2936
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7426 تاريخ 22/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه،

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ

16/01/1999 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999،

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/08/1999

ل "شركة زنتوت للصيرفةَ­ عبد الحليم زنتوت

وشريكه" لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

13/10/1999 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجليها على لائحة

مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا

التسجيل،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة زنتوت للصيرفة­ عبد الحليم زنتوت وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 505

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999