Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7427 23/10/1999

شطب اسم "شركة البتول اللبنانية للصيرفة محمود خليفة وشركاؤه" عن لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7427 تاريخ 23/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/11/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7427
التاريخ
23/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/11/1999, ص. 3283
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7427 تاريخ 23/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

لا سيما المادتين الثالثة والرابعة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 7204 تاريخ 16/01/1999

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1999

وبناء على القرار رقم 4702 تاريخ 28/12/1991

القاضي بادراج اسم "شركة البترول اللبنانية

للصيرفة - محمود خليفة وشركاؤه" على لائحة

مؤسسات الصرافة تحت رقم 310 ,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 21/41/99

تاريخ 13 تشرين الاول 1999

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة البتول اللبنانية للصيرفة­ محمود خليفة وشركاؤه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 310

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 تشرين الاول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999