المادة 1
مادة 1: يخضع تصدير التوتيا الوضع (790 و792) لاجازة تصدير تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 10207 29/11/1957
قرار رقم 10207 تاريخ 29/11/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 04/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة