Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 684 02/12/1957

قرار يتضمن التعديل رقم 401 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 684 تاريخ 02/12/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 11/12/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
684
التاريخ
02/12/1957
الجريدة الرسمية
العدد 53, 11/12/1957, ص. 1054-1055
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 684 تاريخ 02/12/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

760 الانابيب والمواسير والقضبان المجوفة النحاسية: آ- القضبان المجوفة المستحصلة بالصب او بالقولبة او بالضغط frittage خاما او مشذبة بعض التشذيب القيمة 25 % معفاة ب - وغيرها القيمة 25 % 11 % رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية اليابانية

760 آ معفاة معفاة معفاة معفاة معفاة ب 35,7 % 11 % 11 % 11 % 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 1957 الرئيس العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957