Read this page in English
النص الكامل

نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية. قرار رقم 7705 تاريخ 26/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

اضيفت بموجب القرار 8572 ت 21/11/2003

على شركات الايجار التمويلي العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها وذلك وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المقطع من النظام لهذه الغاية تطبق على شركات الايجار التمويلي في ما يعنيها الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في هذا النظام لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.

المادة 6 من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية https://lebaneselegislation.com/text/198824/article/6/