المادة 1
مادة 1: ينتدب السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ليكون مفوضاً للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
قرار رقم 230 15/11/2000
قرار رقم 230 تاريخ 15/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ
26/10/2000 (تسمية السيد رفيق
الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),
بناء على قانون انشاء المجلس
الوطني للبحوث العلمية الصادر
بتاريخ 14/09/1962 لا سيما
المادة العاشرة منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينتدب السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ليكون مفوضاً للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري
نصوص ذات صلة