Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 230 15/11/2000

انتداب السيد محمد سهيل بوجي ليكون مفوضا للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية

قرار رقم 230 تاريخ 15/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 16/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
230
التاريخ
15/11/2000
الجريدة الرسمية
العدد 52, 16/11/2000, ص. 4630
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 230 تاريخ 15/11/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس الوزراء,

بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ

26/10/2000 (تسمية السيد رفيق

الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),

بناء على قانون انشاء المجلس

الوطني للبحوث العلمية الصادر

بتاريخ 14/09/1962 لا سيما

المادة العاشرة منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينتدب السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء ليكون مفوضاً للحكومة لدى المجلس الوطني للبحوث العلمية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000