المادة 1
مادة 1: يعين السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، مفوضاً للحكومة لدى صندوق تعاضد المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.
قرار رقم 231 15/11/2000
قرار رقم 231 تاريخ 15/11/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 23/11/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس مجلس الوزراء,
بناء على المرسوم رقم 4335 تاريخ
26/10/2000 (تسمية السيد رفيق
الحريري رئيسا لمجلس الوزراء),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
114 تاريخ 16/09/1983 (نظام
صندوق التعاضد قضاة المحاكم
الشرعية السنية والجعفرية
والمذهبية الدرزية" لا سيما
المادة الخامسة منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين السيد محمد سهيل بوجي، مدير عام رئاسة مجلس الوزراء، مفوضاً للحكومة لدى صندوق تعاضد المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 تشرين الثاني 2000 رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري
نصوص ذات صلة