Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يعود للمجلس المركزي, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, سحب ترخيص فرع اي مصرف يتبين انه يحمل المصرف اعباء تؤثر على وضعه العام بشكل جدي.

المادة 12 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/12/