المادة 12
يعود للمجلس المركزي, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, سحب ترخيص فرع اي مصرف يتبين انه يحمل المصرف اعباء تؤثر على وضعه العام بشكل جدي.
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 12 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعود للمجلس المركزي, بناء على اقتراح لجنة الرقابة على المصارف, سحب ترخيص فرع اي مصرف يتبين انه يحمل المصرف اعباء تؤثر على وضعه العام بشكل جدي.
المادة 12 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/12/