Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

كما تعدلت بموجب ق ع 7632 تاريخ 27/7/2000 ج ر 33 ت 3/8/2000

على المصارف التي تحصل ترخيص لفتح فرع لها ان تستكمل اجراءات فتحه ومباشرة الاعمال المصرفية فيه مع العموم ضمن مهلة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان تمديد هذه المهلة لمرة واحدة لمدة سنة اضافية كحد اقصى وذلك بناء على كتاب معلل من اي مصرف معني اذا تعذر على هذا الاخير فتح الفرع خلال المهلة الاولى لاسباب جدية ولظروف خارجة عن ارادته.

المادة 11 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/11/