Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يخضع للشروط المحددة في هذا النظام نقل فروع المصارف من مكان الى اخر ضمن الاراضي اللبنانية.

لا تطبق الفقرة (أ) من المادة الرابعة والفقرات (أ) و(ب) و(ح) من المادة الثامنة من هذا النظام عندما يكون نقل الفرع في كل من:

1- بيروت وضواحيها (حتى خلدة جنوبا, وبعبدا شرقا, ونهر الكلب شمالا) وطرابلس وصيدا وصور وزحله وبعلبك وجونيه, ضمن الشارع نفسه او ضمن احد الشوارع المتفرعة مباشرة عنه.

2- المناطق اللبنانية الاخرى ضمن دائرة شعاعها الف متر.

المادة 14 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/14/