Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

يحظر على المصارف ان تذكر على اوراقها وفي اعلاناتها وبياناتها او اي مستند عائد لها عبارة "فرع قيد التأسيس " او اي عبارة مشابهة قبل صدور ترخيص صريح من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان بفتح الفرع المعني.

المادة 9 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/9/