Read this page in English
النص الكامل

نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

لا يقبل اي فرع غير مرخص وفقا لهذا النظام في جلسات المقاصة في مصرف لبنان.

المادة 10 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/10/