المادة 10
لا يقبل اي فرع غير مرخص وفقا لهذا النظام في جلسات المقاصة في مصرف لبنان.
نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 10 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان. قرار رقم 7147 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يقبل اي فرع غير مرخص وفقا لهذا النظام في جلسات المقاصة في مصرف لبنان.
المادة 10 من نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان https://lebaneselegislation.com/text/198851/article/10/