المادة 2
تتعرض المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتعرض المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
المادة 2 من قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998 https://lebaneselegislation.com/text/198855/article/2/