المادة 1
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
قرار رقم 7148 05/11/1998
قرار رقم 7148 تاريخ 05/11/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 19/11/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد
رقم 70 و79 و174 منه
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 04/11/1998
يقرر ما ياتي:
يحظر على المصارف والمؤسسات المالية ان تشتري بصورة مباشرة او غير مباشرة من مصرف لبنان عملات اجنبية لتمويل عمليات عائدة لشراء سندات خزينة بالعملة اللبنانية في السوق الثانوية من مصارف ومؤسسات مالية غير مقيمة.
تتعرض المصارف والمؤسسات المالية التي تخالف احكام المادة الاولى من هذا القرار للاحالة على الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ العقوبات الادارية المناسبة بحقها وفقا لاحكام المادتين 208 و 209 من قانون النقد والتسليف.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 5 تشرين الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة