المادة 2
مادة 2: في كل مرة يباح تصدير مادة من هذه المواد يجب ان يتم ذلك بقرار وزاري.
قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: في كل مرة يباح تصدير مادة من هذه المواد يجب ان يتم ذلك بقرار وزاري.
المادة 2 من قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/198938/article/2/