Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 24/12/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان بقية المنتجات المحلية التي لم تستثن بالمادة الاولى يتم تصديرها من قبل المصدر رأسا بواسطة الجمارك دون حاجة الى الحصول على اية اجازة او تصريح من وزارة الاقتصاد الوطني على ان تستحصل دوائر الجمرك مسبقا من المصدر على تعهد بادخال النقد الاجنبي الناتج عن المواد المصدرة وفقا لتعليمات مكتب القطع وتراعي الاسعار التي يحددها مصدر البضاعة لجهة انطباقها وعلى الواقع من حيث الكمية والنوع.

المادة 3 من قرار رقم 5461 تاريخ 19/12/1947 https://lebaneselegislation.com/text/198938/article/3/