المادة 2
مادة 2: ان الاجازات الممنوحة لتصدير الفرعة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبيتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.
قرار رقم 3580 تاريخ 21/12/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3580 تاريخ 21/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الاجازات الممنوحة لتصدير الفرعة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبيتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.
المادة 2 من قرار رقم 3580 تاريخ 21/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/198950/article/2/