المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير الفرعة الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
قرار رقم 3580 21/12/1946
قرار رقم 3580 تاريخ 21/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير الفرعة الى خارج الاراضي اللبنانية اعتبارا من تاريخ هذا القرار.
مادة 2: ان الاجازات الممنوحة لتصدير الفرعة بتاريخ سابق والتي لم تنفذ بعد يجب ابرازها لوزارة الاقتصاد الوطني لتثبيتها على ان تنفذ بظرف خمسة عشر يوما وتكون ملغاة بعد هذا التاريخ.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد.
بيروت في 21/12/1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة