المادة 2
مادة 2: تبلغ اللوائح الافرادية المنوه عنها اعلاه وفقا للمادة الثانية (الفقرة د) من القرار 6037
قرار رقم 7202 تاريخ 11/12/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 7202 تاريخ 11/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تبلغ اللوائح الافرادية المنوه عنها اعلاه وفقا للمادة الثانية (الفقرة د) من القرار 6037
المادة 2 من قرار رقم 7202 تاريخ 11/12/1946 https://lebaneselegislation.com/text/198952/article/2/