المادة 1
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1946- 1947 توزع وفقا للوائح الافرادية الملحقة بهذا القرار(1)
قرار رقم 7202 11/12/1946
قرار رقم 7202 تاريخ 11/12/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 25/12/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للتصدير لموسم 1946- 1947 توزع وفقا للوائح الافرادية الملحقة بهذا القرار(1)
مادة 2: تبلغ اللوائح الافرادية المنوه عنها اعلاه وفقا للمادة الثانية (الفقرة د) من القرار 6037
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويكلف مدير المالية العام بتنفيذ احكامه.
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1946 وزير المالية الامضاء: اميل لحود
نصوص ذات صلة