Read this page in English
النص الكامل

قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش. قرار تاريخ 18/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: فيما خلا الاستثناآت المبينة في هذا القانون تستملك العقارات اللازمة لاعمال عسكرية من الجيوش اللبنانية وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 45 الصادر بتاريخ 13 تشرين الاول سنة 1942 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 229 الصادر في 10 تشرين الاول سنة 1943. تسجل العقارات المستملكة باسم الدولة اللبنانية

المادة 1 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش https://lebaneselegislation.com/text/198970/article/1/