المادة 2
مادة 2: في الاحوال التي تكون فيها الحكومة في حالة حرب , يمكنها ان تقضي باشغال العقارات المستملكة فورا لاعمال تتعلق بالدفاع الوطني.
قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش. قرار تاريخ 18/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: في الاحوال التي تكون فيها الحكومة في حالة حرب , يمكنها ان تقضي باشغال العقارات المستملكة فورا لاعمال تتعلق بالدفاع الوطني.
المادة 2 من قانون بشأن استملاك العقارات لمصلحة الجيش https://lebaneselegislation.com/text/198970/article/2/