Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8311 08/12/1951

اخضاع مادة المتانول لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 8311 تاريخ 08/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8311
التاريخ
08/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/1951, ص. 708-709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8311 تاريخ 08/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد المتانول Methanol ( Alcol Methylique) (الوضع الجمركي رقم 269- أ) لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951