المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد المتانول Methanol ( Alcol Methylique) (الوضع الجمركي رقم 269- أ) لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 8311 08/12/1951
قرار رقم 8311 تاريخ 08/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخضع استيراد المتانول Methanol ( Alcol Methylique) (الوضع الجمركي رقم 269- أ) لاجازة مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الاول سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة