المادة 1
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
قرار 19/12/1951
قرار تاريخ 19/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.
صدر عن بعلبك في 19 كانون الاول سنة 1951
نصوص ذات صلة