Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 19/12/1951

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة عرسال

قرار تاريخ 19/12/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 02/01/1952. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
19/12/1951
الجريدة الرسمية
العدد 1, 02/01/1952, ص. 12
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 19/12/1951
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بعلبك في 19 كانون الاول سنة 1951

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1951