المادة 1
مادة 1: يمنع استيراد المادة الكيماوية المعروفة باسم" كارتر ريتوف " - Carters Rytoff - وادخالها الى لبنان.
قرار رقم 8293 23/11/1951
قرار رقم 8293 تاريخ 23/11/1951. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1951. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع استيراد المادة الكيماوية المعروفة باسم" كارتر ريتوف " - Carters Rytoff - وادخالها الى لبنان.
مادة 2: يخضع لاجازة تصدير مسبقة جفت بزر الزيتون اعتبارا من اول كانون الاول سنة 1951.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 تشرين الثاني سنة 1951 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة