Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1372 المذكور اعلاه وتستبدل بما يلي: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة افرادية- البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر. والسعر- الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق.- وتجري عملية وضع الاسعار وبصمها بواسطة الحبر وبحضور مندوبي وزارة التموين وتحت - مراقبتهم ولا يجوز عرض الكتب والمجلات والجرائد وبيعها قبل انجاز عمليتي وضع- السعر والبصم المنوه عنها.

المادة 1 من قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199017/article/1/