Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1397 18/12/1944

تعديل القرار رقم 1372-ت المتعلق بالكتب والمجلات والصحف المستوردة

قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1397
التاريخ
18/12/1944
الجريدة الرسمية
العدد 52, 27/12/1944, ص. 16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1397 تاريخ 18/12/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية من القرار 1372 المذكور اعلاه وتستبدل بما يلي: يتوجب على مستوردي الكتب والمجلات والصحف ان يذكروا عليها بصورة افرادية- البدل المحدد لبيعها بالمفرق وتدون هذه الاسعار بطابع يبصم بواسطة الحبر. والسعر- الذي يجب تدوينه هو نفس البدل المقرر في البلاد التي طبعت فيها لبيع المفرق.- وتجري عملية وضع الاسعار وبصمها بواسطة الحبر وبحضور مندوبي وزارة التموين وتحت - مراقبتهم ولا يجوز عرض الكتب والمجلات والجرائد وبيعها قبل انجاز عمليتي وضع- السعر والبصم المنوه عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/44 وزير التموين الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944