المادة 8
مادة 8: يمكن الجمعيات ان تشرك في الحفلات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة الثانية من هذا القرار لاعبين محترفين بعد اخذ موافقة اتحاد اللعبة على ان يضم الى طلب الترخيص .
قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: يمكن الجمعيات ان تشرك في الحفلات المنصوص عليها في المادة الثالثة الفقرة الثانية من هذا القرار لاعبين محترفين بعد اخذ موافقة اتحاد اللعبة على ان يضم الى طلب الترخيص .
المادة 8 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199023/article/8/