Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 27/12/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: تنظم الوزارة سنويا لائحة بالمنظمين الذين يرخص لهم باقامة حفلات رياضية بعد ان تكون قد اعلنت تقسيم المناطق وتحديد انواع الرياضية باذاعة خاصة ويشترط في هؤلاء المنظمين ان يكونوا من اصحاب الخبرة بالشؤون الرياضية وان يكونوا من اصحاب المال والا فيشترط في قبولهم ان يتقدموا بكفالة من احد اصحاب الاموال.

المادة 9 من قرار رقم 386 تاريخ 08/12/1944 https://lebaneselegislation.com/text/199023/article/9/