المادة 1
مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.
قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.
المادة 1 من قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964 https://lebaneselegislation.com/text/199071/article/1/