المادة 1
مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.
قرار رقم 281 12/06/1964
قرار رقم 281 تاريخ 12/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنقص ساعات العمل من 48 الى 42 ساعة لصالح الاجراء العاملين في فرع النقل المشترك بصفة سائقين وقاطعي تذاكر في الحافلات الكهربائية.
مادة 2: يسري مفعول هذا القرار على اجراء فرع النقل في الحافلات الكهربائية دون سواها من وسائل النقل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 حزيران 1964 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور رضا وحيد
نصوص ذات صلة