المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 303 18/06/1964
قرار رقم 303 تاريخ 18/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرحاتا - قضاء زغرتا - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرحاتا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرحاتا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 1964 الامضاء: شارل حلو
نصوص ذات صلة