Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1564 20/06/1964

يتصمن التعديل رقم 106 لتعرفة الجمارك

قرار رقم 1564 تاريخ 20/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1564
التاريخ
20/06/1964
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/06/1964, ص. 2141-2142
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1564 تاريخ 20/06/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية

8/5 اثمار قشرية (غير ما ذكر منها في البند 8/1), طازجة او جافة, يقشرها او بدونه: آ- لوز: (بدون تعديل) ب - جوز عادي: 1- بقشره. كيلوغرام صاف 40 ق. 2- مقشر. كيلوغرام صاف 80 ق. ج- بندق: 1- بقشره. كيلوغرام صاف 80 ق. 2- مقشر. كيلوغرام صاف 160 ق. (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و 16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964