المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية نحله - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نحله" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 310 23/06/1964
قرار رقم 310 تاريخ 23/06/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 02/07/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية نحله - قضاء بعلبك - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية نحله" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية نحله وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 1964 الامضاء: حسين العويني
نصوص ذات صلة