المادة 38
على القائم بالوظيفة الدينية المنقول ان ينفذ مذكرة النقل ويحق له الاعتراض عليها خلال اسبوع واحد من تبلغه اياها امام المجلس الاداري الذي عليه ان يبت بقضيته خلال شهر واحد.
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 38 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على القائم بالوظيفة الدينية المنقول ان ينفذ مذكرة النقل ويحق له الاعتراض عليها خلال اسبوع واحد من تبلغه اياها امام المجلس الاداري الذي عليه ان يبت بقضيته خلال شهر واحد.
المادة 38 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/38/