المادة 39
يمكن للقائم بالوظيفة الدينية المنقول استئناف قرار المجلس الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام اللجنة الدائمة التي يكون قرارها مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 39 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن للقائم بالوظيفة الدينية المنقول استئناف قرار المجلس الاداري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ امام اللجنة الدائمة التي يكون قرارها مبرما وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
المادة 39 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/39/