Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يقوم كل من عهدت اليه وظيفة دينية في الجامع بمهمته بنفسه ولا يجوز توكيل اخر محله الا لعذر شرعي يقره المجلس الاداري المختص بقرار معلل لجهة المدة والمخصص .

اما بالنسبة للتوكيل الناتج عن الاستفادة من الاجازات الادارية والمرضية المؤقتة فيجري بموافقة الرئيس الاداري.

المادة 41 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/41/