Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 01/06/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام تاريخ 01/06/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

يمكن للمدير العام او رئيس الدائرة تكليف من يؤمن القيام بالشعائر الدينية بصورة مؤقتة للوظيفة الشاغرةوفي حال مرض او استقالة او- اعفاء القائم بها ريثما تتخذ الاجراءات الخاصة بتعيين الاصيل وفقا لهذا النظام على ان لا تزيد مدة التكليف عن شهرين على ان يبلغ قرار التكليف الى المرجع الذي له حق التعيين.

المادة 40 من نظام تاريخ 01/06/1966 https://lebaneselegislation.com/text/199205/article/40/