المادة 17
تحدد كفالات الموظفين المكلفين قبض الواردات بالحد الاقصى من النقود التي يحتفظ بها مكلف القبض .
قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد كفالات الموظفين المكلفين قبض الواردات بالحد الاقصى من النقود التي يحتفظ بها مكلف القبض .
المادة 17 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/199209/article/17/