المادة 18
تحدد كفالات باقي الموظفين لموجب تقديم الكفالة وغير المذكورين اعلاه حسب نوع الوظيفة التي يمارسها والحد الاقصى من النقود التي يجوز لهم الاحتفاظ بها, وذلك بالقياس الى الوظائف المبينة اعلاه.
قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد كفالات باقي الموظفين لموجب تقديم الكفالة وغير المذكورين اعلاه حسب نوع الوظيفة التي يمارسها والحد الاقصى من النقود التي يجوز لهم الاحتفاظ بها, وذلك بالقياس الى الوظائف المبينة اعلاه.
المادة 18 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/199209/article/18/