المادة 4
يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار.
قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/07/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجب ان يكون العقار المؤمن مسجلا في السجل العقاري وان تساوي قيمته ثلاثة اضعاف الكفالة المطلوبة بعد ان تؤخذ بعين الاعتبار الاعباء الاخرى المترتبة على العقار.
المادة 4 من قرار رقم 1430 تاريخ 06/06/1974 https://lebaneselegislation.com/text/199209/article/4/